السيد البروجردي
520
جامع أحاديث الشيعة
سئلته عن الرجل ينسى وهو خلف الامام ان يسبح في السجود ، أو في الركوع ، أو ينسى أن يقول بين السجدتين شيئا ، فقال : ليس عليه شئ . 5799 - ( 7 ) - يب 332 - صا 439 - بهذا الاسناد ، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئلته عن رجل سها خلف امام بعد ما افتتح الصلاة ، فلم يقل شيئا ، ولم يكبر ولم يسبح ، ولم يتشهد ، حتى يسلم ، فقال : ( قد - فقيه ) جازت صلاته وليس عليه ( شئ - فقيه ) إذا سها خلف الامام ( ولا - فقيه ) سجدتا السهو ، لان الامام ضامن لصلاة من ( صلى - فقيه ) خلفه . فقيه 83 - سئل عمار الساباطي أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وذكر مثله . وتقدم في رواية عيسى بن عبد الله ( 2203 ) من كتاب الصلاة ، قوله : والامام ضامن وفى رواية العوالي ( 2205 ) ، قوله صلى الله عليه وآله وسلم : الأئمة ضمناء وفى أحاديث باب ( 27 ) ما يقال في الأخيرتين من أبواب القراءة ما يمكن ان يستفاد منه عدم ضمان التسبيح في الأخيرتين . وفى أحاديث باب ( 28 ) حكم شك الامام مع حفظ المأموم من أبواب الخلل ما يناسب ذلك . وفى رواية عبد الرحمن ( 3 ) من باب عدم جواز القراءة ، خلف من يقتدى به قوله عليه السلام : فان ذلك ( اي القراءة ) جعل اليه فلا تقرأ خلفه . وفى سائر أحاديث الباب ما يدل على ذلك فراجع . ويأتي في رواية عبد الرحمن ( 6 ) من باب ( 2 ) استحباب الجماعة في صلاة الخوف من أبوابها قوله عليه السلام فكبر صلى الله عليه وآله وسلم وكبروا فقرء وانصتوا ، وركع فركعوا ، وسجد فسجدوا .